المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
435
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
المسألة الخامسة قال أيده اللّه : إذا وقف رجل موضعا في بلد يسكن فيه ابن السبيل هل يجوز للإمام أن يصرفه إلى واحد معين أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن كان المصروف إليه من أهل تلك الصفة جاز للإمام أن يصرفه إلى أحدهم ، وإن كان لابن السبيل وليس المصروف إليه منهم لم يجز ذلك ؛ فما كان وجه المسألة فجوابه ما أشرنا إليه لأنه لم يقع فيها بيان ولا أبناء السبيل في المسألة قال : يكون وهم في الشريعة واللغة السالكون دون الساكنين لأنهم المسافرون فاعلم ذلك . المسألة السادسة قال أيده اللّه : إذا كان القاضي منصوبا من جهة الإمام ، وخشي إذا أخبر أحد الخصمين بأن الحق لازم له إن لحقه في ذلك مضرة في نفس أو مال هل يجب عليه الحكم في هذه الصورة أم لا ؟ فإذا كان الحكم متوجها إلى الإمام في الأصل والحاكم نائب عنه وكان لا يجب على الإمام إذا خشي الضرر فهل يجب على الحاكم ، أم بين الحكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق في اعتبار الشرائط ؟ الجواب عن ذلك : أن على القاضي تبيان الحكم ولا يسعه كتمانه ، ولا تجوز التقية في الحكم بغير الحق إذا ، وإنما له إذا خشي فوات نفس أو مال مجحف ؛ فإن له أن يمتنع من الحكم رأسا كما فعل شريح أيام الحجاج ، وإن كان لا يخشى في بيان الحكم ويخشى في التنفيذ بين الحكم وأخر التنفيذ ، ولهذا يجوز